تعتبر النزاعات المرتبطة بتدبير ما يلي ، مؤهلة لوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية:
– الحسابات الجارية،
– حسابات الأجل؛
– حسابات التوفير؛
– ووسائل الأداء.
وخاصة القضايا المتعلقة بـ:
– سيرورة حسابات التوفير أيا كانت طبيعتها؛
– سيرورة حسابات السندات؛
– التأمين المصرفي؛
– الاعتراض على القيود المحاسبية؛
– الشروط المتعلقة بتطبيق العمليات البنكية؛
– تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛
– تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار العقود البنكية؛
– إغلاق الحسابات؛
– استرداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة/ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون رقم 08-31 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك؛
– صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية؛
– عدم احترام شروط تسديد المساعدات المالية؛
– تسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…) ؛
لا تدخل في نطاق الوساطة القضايا المتأصلة في سداد ديون مؤسسات الائتمان.