المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون
تنسخ أحكام الفصل 9 من الملحقI بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378(24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الأحكام التالية :
الفصل 9 – إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ويعاقب كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس حسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.
تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطار أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.
وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها.
المادة 159
الحقوق والرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية :
الفصل 260 – يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها :
– بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك ؛
– تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.
الفصل 268 – يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.
الفصل 271 – يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) :
المادة 21 – VIII – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين IV وVII :
……………………………………………………………………………………………………………
(الباقي دون تغيير)
المادة 161
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب
طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417(29 يونيو 1996) :
المادة 17- V- بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم:
………………………………………………………………………………………………………….
(الباقي دون تغيير)
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 162
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في :
– الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة ؛
– المادتين 23 و24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410(21 نوفمبر 1989) ؛
– الفصول 262 و269 (الفقرتان الأولى والثانية) و272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر ؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 (14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية، كما وقع تغييره ؛
– الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 1333(28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين ؛
– المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) ؛
– المادة 10(الفقرة 7)من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417(7 أغسطس 1996).
المادة 163
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.