ماستر: القانون المدني والتحولات الإقتصادية
وحدة:نزاعات الشغل
من إعداد الطلبة الباحثين:
خديجة الفنان مريم البوهالي فاطمة الزهراء بنيحيا نورالدين متوكل عبد الله المرزكيوي عبد الرشيد المفتوحي منير المعبيش
تحت إشراف: ذ: محمد بنحساين
يعتبر الشغل ضروري من ضروريات الحياة، وعامل أساسي في تنمية الشعوب وتقدمها، بتنظيم علاقات الشغل بموجب قوانين خاصة من أجل خلق سلم اجتماعي، واستقرار العلاقات المهنية و إقامة توازن بين مصلحة كل من الأجير والمشغل المبنية على العدل والمساواة وصيانة جميع حقوق الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية والدفع بعجلة
التنمية الاقتصادية الى الأمام.
وقد عرفت علاقات الشغل تطورا كبيرا منذ العصور القديمة إلى العصور الوسطى
إلى الرأسمالية الحرة، وقد صاحب ذلك تطورا تشريعيا لضمان حد أدنى من الحقوق للطبقة العاملة، يحفظ لها كرامتها ويضمن لها حد أدنى من الحياة الكريمة.
وقانون الشغل كغيره من القوانين الحديثة، ارتبط ظهوره كفرع مستقل بجملة من
العوامل والأسباب كالثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهذا ما دفع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لسن تشريع خاص لحماية الطبقة العاملة من استغلال أرباب العمال. واهتم المشرع المغربي بهذا القانون أسوة بالتشريعات المقارنة وخاصة فرنسا من خلال فرض الحماية، ومند هذه الفترة أصدر المشرع المغربي العديد من الظهائر والمراسيم التي تهم مختلف جوانب علاقات الشغل، حيث ظهر بوادره من خلال إصدار ظهير 12 غشت 1913 المتلق بقانون الالتزامات والعقود التي تضمن أحكام بتنظيم الشغل من الفصول من 723 الى 758 ، وكذا ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بالمسؤولية عن حوادث الشغل، ثم يليه ظهير 18 يونيو 1936 بشأن ضبط مدة الخدمة والعمل، وظهير 1947 المحدد للراحة الأسبوعية وبراحة أيام البطالة،
وهكذا استمر المشرع في إصدار القوانين المتعلقة بالشغل ما بعد الاستقلال.
ففي سنة 1957 صدور الظهير المتعلق بالنقابات المهنية وكذا ظهير 24 ابريل
1973 المحدد بموجبه شروط تشغيل المأجورين الفلاحين وأداء اجورهم، وبعد سلسة من الظهائر والمراسيم حاول المشرع المغربي جمع شتات هذه النصوص القانونية بإصدار
2
نطاق تطبيق مدونة الشغل
ظهير شريف بتنفيد قانون رقم 66.991 بمثابة قانون الشغل بتاريخ 8 دجنبر 2003 ، الذي نص على دخوله حيز التنفيد بعد ستة أشهر من يوم النشر بالجريدة الرسمية.
بحيث يكتسي قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية كبيرة نظرا للأهداف التي
يروم إلى تحقيقها وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم علاقة الشغل بين المشغلين والأجراء وبسط أرضية خالية من النزاعات والصراعات بينهما، وبالنظر إلى الطابع الحمائي لمدونة الشغل فمن المهم جدا تحديد الأشخاص والمجالات المشمولة بأحكامه ووضع حد لأي تأويل واجتهاد في الأشخاص والمجالات التابعين له والمستبعدون من مجاله، وإذا كانت القاعدة أن قانون الشغل يطبق على جميع الأجراء المرتبطين بعقد شغل، والذين يؤدون عملا نظير أجر لحساب الغير تحت مراقبته أو إشرافه أو توجيهيه أيا كانت طبيعة أو نوع العمل الذي يؤدونه. فمن الملاحظ أن المشرع المغربي قد حاد من هذه القاعدة حيث أسبغ حمايته على بعض الفئات رغم عدم توفر كل عناصر عقد الشغل،
وأخرج فئة أخرى من نطاقه رغم توفر جميع عناصره. ومن خلال ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية :
هل استطاع المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل إدماج جميع
القطاعات والأشخاص في قالب تشريعي موحد أم خفق في ذلك؟
1 الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 الموافق ل11 سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 الموافق ل 8 ديسمبر 2003 ص 3969
3
نطاق تطبيق مدونة الشغل
ومحاولة منا للإجابة على هذا الإشكال ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين
وذلك وفق الشكل التالي:
المبحث الأول: مجال تطبيق مدونة الشغل المبحث الثاني: مظاهر قصور مدونة الشغل والحماية
المقررة للفئات المستثناة من تطبيق مقتضياتها
تحميل عرض نطاق تطبيق مدونة الشغل في القانون المغربي pdf